الحر العاملي
517
وسائل الشيعة ( آل البيت )
دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ ( 3 ) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الاتمام وفيما مر ( 4 ) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوة ما دل على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات ( 5 ) . 22 - باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في المواضع الأربعة ، وحكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ( 11326 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم ، الحديث . ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) . ( 11327 ) 2 - وباسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما تقول : في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ( 1 ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في
--> ( 3 ) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 560 ، والاستبصار 1 : 241 / ذيل الحديث 858 . ( 4 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب . ( 5 ) تقدم في الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض . الباب 22 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1 : 294 / 1342 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة . 2 - الفقيه 1 : 278 / 1266 ، والعياشي 1 : 271 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) النساء 4 : 101 .